.فصل في دعوى السرقة:
1538- ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْ ** وَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ1539- فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَى ** مَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ1540- فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَ ** يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ1541- وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْ ** فمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ1542- وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِ ** مِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ1543- ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِ ** أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف1544- وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ ** دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ1545- ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِ ** والْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ1546- وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِ ** فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ1547- وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ ** فبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ1548- والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَى ** أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا.فصل في أحكام الدماء:
1549- الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ ** بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ1550- مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ ** أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ1551- أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ ** وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ1552- أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا ** وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا1553- ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ ** قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ1554- أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ ** البالِغِ الحر فلان بدمي1555- يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ ** وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ1556- أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا ** مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا1557- وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ ** عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ1558- بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ ** ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ1559- وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَ ** وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ1560- ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَ ** وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ1561- وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِ ** قَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ1562- والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ ** في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه1563- وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي ** لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ1564- والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ ** زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم1565- وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل ** والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ1566- فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ ** يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ1567- ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم ** دون اختيار قاتلٍ بلازم1568- وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص ** ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص1569- وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ ** بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ1570- وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى ** عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا1571- والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ ** في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ1572- ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ ** مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام1573- والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى ** كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى1574- وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ ** أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ1575- وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ ** بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ1576- وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ ** على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ1577- والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ ** وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ1578- وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا ** عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى1579- ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِ ** وفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ1580- وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْ ** وحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه1581- وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَا ** والإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا1582- تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ ** وَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ1583- حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْ ** أوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ1584- يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْ ** أَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ1585- مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ ** موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ1586- وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْ ** أَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ1587- كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِ ** تُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ1588- وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِ ** أَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ1589- وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِ ** وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي1590- وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِ ** تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ1591- ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِ ** بِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ1592- وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُ ** يَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ1593- وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفا ** حيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا1594- وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ ** بحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ1595- وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِ ** في غَيْبَة الجاني على الصفاتِ1596- ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْ ** إِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ.فصل في الجراحات:
1597- جُلُّ الجِراحِ عَمْدُها فيها القَوَدْ ** وديةٌ مَعْ خَطَرٍ فيها فَقَدْ1598- وفي جِراحِ الْخَطَإِ الْحُكُومَهْ ** وَخَمسةٌ ديتُهَا معلومه1599- فنصفُ عُشر ديةٍ في الْمُوضِحَهْ ** وَهْيَ التي تُلْفَى لعَظْمٍ موضِحَهْ1600- في رَأْسٍ أو وجهٍ كذا المُنَقِلَّهْ ** عُشْرٌ بِهَا ونصف عشر مَعْدِلَهْ1601- في الموضِعَيْنِ مُطْلَقًا وهيَ التي ** كسرَ فراشِ العظمِ قد تَوَلَّتِ1602- وَعُشْرٌ ونصْفُهُ في الهاشِمَه ** وهي لِعَظْمِ الرَّأْسِ تُلْفَى هاشِمَهْ1603- وقيل نصْفُ العُشْرِ أوْ حُكُومَهْ ** وثُلُثُ الديةِ في الْمأمومه1604- وما انتهت للجَوفِ وهي الجائِفَهْ ** كذاكَ والأولى الدماغ كاشِفَهْ1605- ولاجتهادِ حاكمٍ موكولُ ** في غيرها التأديبُ والتَّنْكِيلُ1606- وَجَعَلُوا الْحُكومَةَ التقويما ** في كونِهِ مَعيبًا أَوْ سَليمَا1607- وَمَا تَزيدُ حالةُ السَّلاَمَهْ ** يَأْخُذُهُ أَرْشًا وَلاَ مَلاَمَهْ1608- وَيَثْبُتُ الجراحُ للمال بما ** يَثْبُتُ ماليُّ الْحقوق فاعْلَمَا1609- وفي ادعاءِ العفو مِنْ وَلِيِّ دَمْ ** أَوْ مِنْ جَريح اليمينُ تُلْتَزَمْ1610- وقَوَدٌ في القَطْعِ للأعضاءِ ** في العمْدِ مَا لَمْ يُفْضِ لِلْفَناءِ1611- والخطأ الدِّيةُ فيهِ تُقْتَفَى ** بِحَسَبِ العضْوِ الذي قد أُتْلِفَا1612- وَدِيَةٌ كاملةٌ في الْمُزْدَوِجْ ** ونصفُها في واحِدٍ منهُ انْتُهِجْ1613- وفي اللِّسانِ كُمِلتْ والذَّكَرِ ** والأَنْفِ والْعَقْلِ وَعَيْنِ الأَعْوَرِ1614- وفي إزالةٍ لسَمْعٍ أوْ بَصَرْ ** والنصفُ في النصفِ وَشَمٍّ كالنَّظَرْ1615- والنطْقِ والصوتِ كذا الذوق وفي ** إذْهاب قوةِ الجماع ذا اقتُفِي1616- وكلُّ سِنٍّ فيهِ مِنْ جِنْسِ الإِبل ** خَمْسٌ وفي الاصْبَع ضِعْفُهَا جُعِلْ1617- ودِيَةُ الْجُروحِ في النساءِ ** كدِية الرجال بالسَّواءِ1618- إلاّ إذا زادتْ عَلَى ثُلتِ الدِّيَهْ ** فما لها مِنْ بَعْدِ ذاكَ تَسْوِيَهْ.باب التوارث والفرائض:
1619- الإرثُ يَسْتَوْجِبُ شرعًا ووجَبْ ** بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ1620- جميعُها أركانُهُ ثَلاَثَهْ ** مالٌ ومِقَدارٌ وذو الوِراثَهْ.فصل في ذكر الوارثين:
1621- ذُكورٌ من حقَّ له الميراثُ ** عَشَرَةٌ وَسَبْعٌ الإناثُ1622- الأبُ والْجَدُّ له وإنْ عَلاَ ** ما لم يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلاَ1623- والزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ ** كذاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلاَ1624- والأَخُ وابنُ الأَخِ لا للأُمِّ ** والعمُّ لا للأُمِّ وابنُ العم1625- والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البنْتُ ** وابنةُ الإِبْنِ بَعْدَهَا والأُخْتُ1626- وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ ** مَا لَم تَكن بِذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ1627- كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لها العِتْقُ ولا ** حَقَّ لَها فيما يكونُ بِالْوَلا1628- وبَيْتُ مال المسلمين يَسْتَقِل ** بحيث لاَ وارِثَ أو بما فَضَلْ.فصل في ذكر أحوال الميراث:
1629- الحالُ في الميراثِ قد تَقَسَّمَا ** إلى وُجوبٍ ولحَجْبٍ قُسِمَا1630- لحجْبِ الإسقاطِ أو النقْلِ وذا ** لفرض أو تَعْصيبٍ أَبْدَى مَنْفَذَا.فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث:
1631- القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيه ** في جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ1632- أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِ ** أَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال1633- عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفي ** مولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي.فصل في ذكر حالات وجوب الميراث:
1634- ويَحْصُلُ الميراثُ حيثُ حُتِمَا ** بف وةَرضٍ أو تعصيبٍ أوْ كِلَيْهِمَا1635- والمالُ يَحْوِي عاصِبٌ مُنْفَرِدُ ** أو ما عنِ الفُروضِ بعدُ يُوجَدُ1636- وقِسْمَةٌ في الحالَتَيْنِ مُعْمَلَهْ ** إما عَلَى تَفاضُلٍ أَوْ مَعْدِلَهْ.فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها:
1637- ثم الفرائضُ البَسائِطُ الأُوَلْ ** ستةٌ الأُصولُ منها في العَمَلْ1638- أولُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ ** البنتِ والزوجِ إذا لم ينْتَقِلْ1639- ولابْنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْ ** ونصْفُهُ الرُّبْعُ به الزوجين أُمْ1640- ونصفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وفي ** تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حظَّيْها اقْتُفي1641- والثُلْثانِ حِصَّةٌ لأَرْبَعِ ** بناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنٍ فَعِي1642- والأخْتِ لا للأُمِّ في التَّعْدادِ ** والثلْثُ للجدِّ بِرَجْحٍ بادِ1643- والأمِّ دونَ حاجِبٍ والأخْوَهْ ** لها وَهُمْ في قَسْمِ ذاك إِسْوَهْ1644- ونِصْفُهُ السُّدْسَ لأُمٍّ والأَبِ ** ولإبْنَةِ ابْنِ ولجَدّ اجْتُبِي1645- وجدةٍ ولأخٍ من أم ** وأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهَةً في الْحُكْمِ1646- فإنْ يَضِقْ عَنِ الفُروضِ المالُ ** فالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمالُ1647- والربْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِ ** تَعْدمُهُ فريضَةٌ مِثْلَيْنِ1648- وَثُمنٌ بالربعِ غَيرُ مُلْتَقِي ** وَغَيْرُ ذاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي1649- والأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ ** وضِعْفُها لا غَيْرُ ذينِ البَتَّهْ.فصل في ذكر حجب الإسقاط:
1650- وَلاَ سُقُوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْ ** ولا لزوجين ولا أُمٍّ فَقَدْ1651- والجَدُّ يَحْجُبُهُ الأَدْنَى والأَبُ ** كَذَا ابْنُ الأَبناءِ بِالأَعْلَى يُحْجَبُ1652- وبِأَبٍ وابْنٍ وبابن ابنٍ حُجِبْ ** إِخْوَةُ مَنْ ماتَ فلا شَيْءَ يَجِبْ1653- كذا بنو الإِخْوَةِ أَيَضًا حُجِبوا ** بالجد والإخوةِ ضَمَّهُم أب1654- والْجَدُّ بِالحَجْبِ لإخْوَةٍ دَهَا ** فيما انْتَمَتْ لِمَالِكٍ وشبْهِهَا1655- وابن أخ بالْحَجْبِ للْعم وَفَا ** والعمُّ لابن العمِّ ما كان كَفَى1656- والأمُّ كلتا الْجدتين تَحْجُبُ ** وجَدَّةً للأَبِ يَحْجُبُ الأَبُ1657- وَمَنْ دَنَتْ حاجبة لِبُعْدَى ** جِهَتِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ تَعَدَّى1658- وقُرْبَى الأُمِّ حَجَبَتْ بُعْدَى لأَبْ ** والعكس إن أتى فما حَجْبٌ وَجَبْ1659- وحظُّها السدْسُ في الإنفراد ** وقِسْمَة السواءِ في التَّعْدادِ1660- والإِرْثُ لم يَحُزْهُ مِنْ هاتينِ ** تَعَدُّدًا أَكثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ1661- وَمُسْقِطٌ ذو جهتين أبدا ** ذا جِهةٍ مهما تَساوَوْا قُعْدُدَا1662- ومَنْ لَهُ حَجبُ بِحاجبٍ حُجِبْ ** فَحَجْبُهُ بمَنْ لهُ الْحَجْبُ يَجِبْ1663- وَإخْوةُ الأُمِّ بمن يكونُ في ** عَمودَيْ النَّسَبِ حَجْبُهُمْ يَفي.فصل في حجب النقل إلى فرض:
1664- الأَبُ معْ فُروضِ الاسْتِغْراقِ ** والنقص يَحْوي السُّدْسَ بالإطْلاقِ1665- كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرانِ الوَلَدْ ** أوْ وَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ سدْسًا فَقَد1666- والسدسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْنِ لَهْ ** والباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ1667- والجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَا ** حالاً بحالٍ في الَّذي تَقَرَّرَا1668- وَزَادَ بالثُّلْثِ إن الرَّجْحُ ظَهَرْ ** مَعْ صِنْفِ الإخوةِ وقَسْمٍ كَذَكَرْ1669- والسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لهُ مَتَى صَحِبْ ** أَهْلَ الفروضِ صنفُ إخْوَةٍ يَجِبْ1670- أوْ قِسْمَةُ السواءِ في البقِيَهْ ** أوْ ثُلْثُهَا إلاَّ في الأَكْدَرِيَّهْ1671- فالعَوْلُ للأُختِ بها قد أُعْمِلاَ ** واجْمَعْهُمَا واقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلاَ1672- والقسمُ مَعْ شَقائِقٍ وَمَنْ لأَبْ ** معا له وعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ1673- وَحَظُّ منْ للأَبِ للأشقّا ** وَحْدَهُمْ يكونُ مُسْتَحِقَا1674- والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْ ** مَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ1675- تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَا ** معْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا1676- والزوْجُ مِنْ نِصْفٍ لرُبْعٍ انْتَقَلْ ** مَعَ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفَلْ1677- ويَنْقُلُ الزَّوْجَةَ مِنْ رُبْعٍ إلى ** ثمنٍ صَحيحٍ نِسْبَةٌ مِنْ هَؤُلا1678- والأُمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُ ** بِهِمْ وَبالإخْوَةِ إنْ تَعَدَّدوا1679- وَغَيْرُ مَنْ يَرِثُ ليس يَحْجُبُ ** إلاّ أولاءِ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا1680- وَثُلْثُ ما يَبْقَى عن الزوجَيْنِ ** تأْخُذُ مَعْ أَبٍ بِغَرَّاوَيْنِ.فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب:
1681- لِلإِبْنِ شَرْعًا حَظّ بِنْتَيْنِ ادْفَعِ ** مِنْ مالِ أوْ باقيه في التَّنَوُّعِ1682- وَوَلَدُ ابْنِ مِثْلِهُمْ في الْحُكْمِ ** وَإِخْوَةٌ كذا لِغَيْرِ الأُمِّ1683- والأُخْتُ لا للأُمِّ كيفَ تأتِي ** من شَأنِها التعصيبُ مَعْ بناتِ1684- كذا يُعَصِّبْنَ بَناتِ الإِبْنِ ** والعَوْلُ في الصِّنْفَيْنِ عنه اسْتُغْنِي1685- وبِنْتُ الإِبْنِ إنْ تَكُنْ قَدْ حُجِبَتْ ** بابْنٍ مُساوٍ أَوْ أَحَطَّ عَصَّبَتْ1686- وبأخٍ لا بابْنِهِ أَخَواتُ الأبْ ** تعصِبُهُنَّ مَعْ شَقيقاتٍ وَجَبْ.فصل في ذكر موانع الميراث:
1687- الكُفْرُ والرِّقُّ لإِرْثٍ مَنَعَا ** وَإنْ هما بعدَ المماتِ ارْتَفَعَا1688- ومِثْلُ ذاكَ الْحُكْمُ في المُرْتَدِّ ** وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قتلُ العَمْد1689- وإنْ يَكُن عن خَطَإٍ فمنْ دِيَهْ ** وحالةُ الشَّكِّ بمنعِ مُغْنِيَهْ1690- ويُوقَفُ القَسْمُ مَعَ الحمل إلى ** أَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيُعْمَلاَ1691- وبَيْنَ مَنْ ماتَ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ ** يَمْتَنِعُ الإِرْثُ لجهلِ مَنْ سَبَقْ1692- وَإِرْثُ خُنْثَى بِمَبالِهِ اعْتُبِرْ ** وَمَا بَدَا عَلَيْهِ في الْحُكْمِ اقْتُصِرْ1693- وَإنْ يَبُلْ بالجهتين الْخُنْثَى ** فَنِصْفُ حَظَّيْ ذكر وأُنْثَى1694- وابْنُ اللعان إِرْثُهُ بأُمِّه ** ما كانَ والسُّدُسُ أَقْصَى سَهْمِهِ1695- وَتَوْأَماهُ هَبْهُمَا تَعَدَّدَا ** هُما شَقيقانِ في الإِرْثِ أَبَدَا1696- وَمَا قَصَدْتُ جَمْعَهُ هنا انْتَهَى ** والحمدُ للهِ بِغيْرِ مُنْتَهَى1697- وبِالصَّلاةِ خَتْمُهُ كما ابْتُدِي ** عَلَى الرَّسولِ المصطفى مُحَمَّدِ1698- وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيارِ ** ما كُوِّرَ اللَّيْلُ عَلَى النَّهارِ